عبد الله بن الرحمن الدارمي
266
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ : " إِنْ جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَاقْضِ بِهِ وَلَا تَلْفِتْكَ « 1 » عَنْهُ الرِّجَالُ ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاقْضِ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ . فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ برأْيكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تتأخَّرَ ، فَتَأَخَّرْ ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ " « 2 » .
--> ( 1 ) في المطبوعات « يلتفتك » . ولفت - بابه : ضرب - الشيء : لواه على غير وجهه وصرفه ذات اليمين أو ذات الشمال . ( 2 ) إسناده جيد ، محمد بن عيينة فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( 122 ) ، وأبو إسحاق هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني ، واللّه أعلم . وأخرجه البيهقي في « آداب القاضي » 10 / 115 باب : ما يقضي به القاضي . . . وابن حزم في الإحكام 6 / 1006 من طريق ابن فضيل ، وأسباط ، وعلي بن مسهر ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في « آداب القضاة » 8 / 231 باب : الحكم باتفاق أهل العلم ، والخطيب في « الفقيه والمتفقه » 1 / 200 وابن حزم في « الإحكام » 6 / 1005 - 1006 من طريق أبي عامر ، والحميدي ، وسعيد بن منصور ، جميعا : حدثنا سفيان ، حدثنا الشيباني ، بهذا الإسناد . وأخرجه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » 1 / 166 من طريق محمد بن يوسف الفريابي ، عن سفيان ، به ، وقال البيهقي 10 / 115 : « رواه سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق الشيباني » . وأخرجه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم » برقم ( 1439 ) من طريق عبد الواحد بن زياد ، حدثنا الشيباني ، به . وأخرجه الخطيب أيضا 1 / 199 من طريق عمر بن أيوب ، أخبرنا عيسى بن -